تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
المبيع ، ولأنه لو باع الحمل والأم صح البيع ولا يتوقف على بيعها واشتراطه ( 1 ) ، انتهى . وهو الظاهر من الشهيدين - في اللمعة والروضة ( 2 ) - حيث اشترطا في مال العبد المشروط دخوله في بيعه استجماعه لشروط البيع . وقد صرح الشيخ - في مسألة اشتراط مال العبد - باعتبار ( 3 ) العلم بمقدار المال ( 4 ) . وعن الشهيد : لو اشتراه وماله صح ، ولم يشترط علمه ولا التفصي من الربا إن قلنا : إنه يملك ، وإن أحلنا ملكه اشترط ( 5 ) . قال في الدروس : لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة ، لأنه بمنزلة الاشتراط ، ولا يضر الجهالة ، لأنه تابع ( 6 ) ، انتهى . واختاره جامع المقاصد ( 7 ) .
ثم " التابع " في كلام هؤلاء يحتمل أن يراد به ( 8 ) : ما يعد في العرف تابعا كالحمل مع الأم ، واللبن مع الشاة ، والبيض مع الدجاج ،
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 4 : 385 . ( 2 ) اللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 3 : 313 . ( 3 ) في النسخ : " اعتبار " ، وصححت في " ن " بما أثبتناه . ( 4 ) صرح به في المبسوط 2 : 137 . ( 5 ) الدروس 3 : 226 . ( 6 ) الدروس 3 : 216 - 217 . ( 7 ) جامع المقاصد 4 : 427 . ( 8 ) كلمة " به " من " ش " ومصححة " ن " .