المبيع ، ولأنه لو باع الحمل والأم صح البيع ولا يتوقف على بيعها
واشتراطه ( 1 ) ، انتهى .
وهو الظاهر من الشهيدين - في اللمعة والروضة ( 2 ) - حيث اشترطا
في مال العبد المشروط دخوله في بيعه استجماعه لشروط البيع .
وقد صرح الشيخ - في مسألة اشتراط مال العبد - باعتبار ( 3 ) العلم
بمقدار المال ( 4 ) .
وعن الشهيد : لو اشتراه وماله صح ، ولم يشترط علمه ولا
التفصي من الربا إن قلنا : إنه يملك ، وإن أحلنا ملكه اشترط ( 5 ) .
قال في الدروس : لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى
الصحة ، لأنه بمنزلة الاشتراط ، ولا يضر الجهالة ، لأنه تابع ( 6 ) ، انتهى .
واختاره جامع المقاصد ( 7 ) .
ثم " التابع " في كلام هؤلاء يحتمل أن يراد به ( 8 ) : ما يعد في
العرف تابعا كالحمل مع الأم ، واللبن مع الشاة ، والبيض مع الدجاج ،
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 4 : 385 .
( 2 ) اللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 3 : 313 .
( 3 ) في النسخ : " اعتبار " ، وصححت في " ن " بما أثبتناه .
( 4 ) صرح به في المبسوط 2 : 137 .
( 5 ) الدروس 3 : 226 .
( 6 ) الدروس 3 : 216 - 217 .
( 7 ) جامع المقاصد 4 : 427 .
( 8 ) كلمة " به " من " ش " ومصححة " ن " .