مستقلا بالشراء ولا جزءا ( 1 ) .
وقال أيضا : ولو باع الحامل وشرط ( 2 ) للمشتري ( 3 ) الحمل صح ،
لأنه تابع ، كأساس الحيطان وإن لم يصح ضمه في البيع مع الأم ، للفرق
بين الجزء والتابع ( 4 ) .
وقال في موضع آخر : لو قال : بعتك هذه الشياه وما في ضرعها
من اللبن ، لم يجز عندنا ( 5 ) .
وقال في موضع آخر ( 6 ) : لو باع دجاجة ذات بيضة وشرطها
صح ، وإن جعلها جزءا من المبيع لم يصح ( 7 ) .
وهذه كلها صريحة في عدم جواز ضم المجهول على وجه الجزئية ،
من غير فرق بين تعلق الغرض الداعي بالمعلوم أو المجهول .
وقد ذكر
هذا ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ( 8 ) في مسألة اشتراط دخول الزرع
في بيع الأرض ، قال : وما قد يوجد في بعض الكلام ، من أن المجهول
إن جعل جزءا من المبيع لا يصح ، وإن اشترط صح - ونحو ذلك -
فليس بشئ ، لأن العبارة لا أثر لها ، والمشروط ( 9 ) محسوب من جملة
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 493 .
( 2 ) كذا في مصححة " ن " ، وفي النسخ : يشترط .
( 3 ) في المصدر : المشتري .
( 4 ) التذكرة 1 : 493 .
( 5 ) التذكرة 1 : 493 .
( 6 ) بل قاله في الموضع الذي عنون الفرع السابق ، تحت عنوان " فرع " ، فراجع .
( 7 ) التذكرة 1 : 493 .
( 8 ) في " ف " زيادة : " باب " ، واستدركت في " ن " أيضا .
( 9 ) في غير " ش " : الشرط .