تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
مستقلا بالشراء ولا جزءا ( 1 ) . وقال أيضا : ولو باع الحامل وشرط ( 2 ) للمشتري ( 3 ) الحمل صح ، لأنه تابع ، كأساس الحيطان وإن لم يصح ضمه في البيع مع الأم ، للفرق بين الجزء والتابع ( 4 ) . وقال في موضع آخر : لو قال : بعتك هذه الشياه وما في ضرعها من اللبن ، لم يجز عندنا ( 5 ) . وقال في موضع آخر ( 6 ) : لو باع دجاجة ذات بيضة وشرطها صح ، وإن جعلها جزءا من المبيع لم يصح ( 7 ) . وهذه كلها صريحة في عدم جواز ضم المجهول على وجه الجزئية ، من غير فرق بين تعلق الغرض الداعي بالمعلوم أو المجهول .
وقد ذكر هذا ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ( 8 ) في مسألة اشتراط دخول الزرع في بيع الأرض ، قال : وما قد يوجد في بعض الكلام ، من أن المجهول إن جعل جزءا من المبيع لا يصح ، وإن اشترط صح - ونحو ذلك - فليس بشئ ، لأن العبارة لا أثر لها ، والمشروط ( 9 ) محسوب من جملة
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 493 . ( 2 ) كذا في مصححة " ن " ، وفي النسخ : يشترط . ( 3 ) في المصدر : المشتري . ( 4 ) التذكرة 1 : 493 . ( 5 ) التذكرة 1 : 493 . ( 6 ) بل قاله في الموضع الذي عنون الفرع السابق ، تحت عنوان " فرع " ، فراجع . ( 7 ) التذكرة 1 : 493 . ( 8 ) في " ف " زيادة : " باب " ، واستدركت في " ن " أيضا . ( 9 ) في غير " ش " : الشرط .
كتاب المكاسب — صفحة 315 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم