وحملها بطل ، لأن ( 1 ) كل ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح جزءا من
المقصود ، ويصح تابعا ( 2 ) ، انتهى .
وفي باب ما يندرج في المبيع قال : السادس : العبد ، ولا يتناول
ماله الذي ملكه ( 3 ) مولاه ، إلا أن يستثنيه المشتري إن قلنا : إن العبد
يملك ، فينتقل إلى المشتري مع العبد ، وكان جعله للمشتري إبقاء له ( 4 )
على العبد ، فيجوز أن يكون مجهولا أو غائبا . أما إذا أحلنا تملكه وما
معه صار جزءا من المبيع ، فيعتبر فيه شرائط البيع ( 5 ) ، انتهى .
وبمثل ذلك في الفرق بين جعل المال شرطا وبين جعله جزء
صرح في التذكرة في فروع مسألة تملك العبد وعدمه ، معللا بكونه مع
الشرط كماء الآبار وأخشاب السقوف ( 6 ) .
وقال في التذكرة أيضا في باب شروط العوضين : لو باع الحمل
مع أمه جاز إجماعا ( 7 ) .
وفي موضع من باب الشروط ( 8 ) في العقد : لو قال : بعتك هذه
الدابة وحملها لم يصح عندنا ، لما تقدم من أن الحمل لا يصح جعله
هامش
( 1 ) في " ف " : " لأنه " ، وفي المصدر : لأنه كما لا يصح .
( 2 ) القواعد 1 : 153 .
( 3 ) في غير " ش " بدل " ماله الذي ملكه " : ما ملكه .
( 4 ) في غير " ش " ومصححة " ن " : إبقاء ملكه .
( 5 ) القواعد 1 : 150 .
( 6 ) التذكرة 1 : 499 .
( 7 ) التذكرة 1 : 468 .
( 8 ) في غير " ف " : الشرط .