تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
وحملها بطل ، لأن ( 1 ) كل ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح جزءا من المقصود ، ويصح تابعا ( 2 ) ، انتهى . وفي باب ما يندرج في المبيع قال : السادس : العبد ، ولا يتناول ماله الذي ملكه ( 3 ) مولاه ، إلا أن يستثنيه المشتري إن قلنا : إن العبد يملك ، فينتقل إلى المشتري مع العبد ، وكان جعله للمشتري إبقاء له ( 4 ) على العبد ، فيجوز أن يكون مجهولا أو غائبا . أما إذا أحلنا تملكه وما معه صار جزءا من المبيع ، فيعتبر فيه شرائط البيع ( 5 ) ، انتهى .
وبمثل ذلك في الفرق بين جعل المال شرطا وبين جعله جزء صرح في التذكرة في فروع مسألة تملك العبد وعدمه ، معللا بكونه مع الشرط كماء الآبار وأخشاب السقوف ( 6 ) . وقال في التذكرة أيضا في باب شروط العوضين : لو باع الحمل مع أمه جاز إجماعا ( 7 ) . وفي موضع من باب الشروط ( 8 ) في العقد : لو قال : بعتك هذه الدابة وحملها لم يصح عندنا ، لما تقدم من أن الحمل لا يصح جعله
هامش
( 1 ) في " ف " : " لأنه " ، وفي المصدر : لأنه كما لا يصح . ( 2 ) القواعد 1 : 153 . ( 3 ) في غير " ش " بدل " ماله الذي ملكه " : ما ملكه . ( 4 ) في غير " ش " ومصححة " ن " : إبقاء ملكه . ( 5 ) القواعد 1 : 150 . ( 6 ) التذكرة 1 : 499 . ( 7 ) التذكرة 1 : 468 . ( 8 ) في غير " ف " : الشرط .
كتاب المكاسب — صفحة 314 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم