تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
برواية الكرخي ( 1 ) مع منعهم عن مضمونها ( 2 ) من حيث ( 3 ) ضم ما في البطون إلى الأصواف . فتبين أن الرواية لم يقل أحد بظاهرها . ومثلها في الخروج عن مسألة ضم المعلوم إلى المجهول روايتا أبي بصير والبزنطي ( 4 ) ، فإن الكف من السمك لا يجوز بيعه ، لكونه من الموزون ، ولذا جعلوه من الربويات ( 5 ) ، ولا ينافي ذلك تجويز بيع سمك الآجام إذا كانت مشاهدة ، لاحتمال أن لا يعتبر الوزن في بيع الكثير منه ، كالذي لا يدخل في الوزن لكثرته كزبرة الحديد ، بخلاف القليل منه . وأما رواية معاوية بن عمار ، فلا دلالة فيها على بيع السمك ، إلا بقرينة روايتي أبي بصير والبزنطي اللتين عرفت حالهما ، فتأمل .
ثم على تقدير الدلالة : إن أريد انتزاع قاعدة منها - وهي جواز ضم المجهول إلى المعلوم وإن كان المعلوم غير مقصود بالبيع إلا حيلة لجواز نقل المجهول - فلا دلالة فيها ( 6 )
هامش
( 1 ) تقدمت في الصفحة 310 . ( 2 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 111 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 188 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 284 . ( 3 ) في " ف " بدل " من حيث " : مع . ( 4 ) تقدمتا في الصفحة 309 . ( 5 ) كما في المبسوط 2 : 99 ، والمهذب 1 : 372 - 373 ، والقواعد 1 : 140 ، والدروس 3 : 293 - 294 وغيرها . ( 6 ) في غير " ش " : " فيهما " ، وصححت في " ن " بما أثبتناه .