وموثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام : " في
الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر
والآجام والمصائد والسمك والطير ، وهو لا يدري لعله لا يكون شئ
من هذا أبدا أو يكون ، أيشتريه ( 1 ) ؟ وفي أي زمان يشتريه ويتقبل
به ( 2 ) ؟ قال عليه السلام : إذا علمت ( 3 ) من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك
فاشتره وتقبل به " ( 4 ) .
وظاهر الأخيرين - كموثقة سماعة - أن الضميمة المعلومة إنما تنفع
من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع ، لا من حيث جهالته ، فإن ما في
السكرجة ( 5 ) غير معلوم بالوزن والكيل ، وكذا المعلوم الحصول من
الأشياء المذكورة في رواية الهاشمي .
مع أن المشهور - كما عن الحدائق ( 6 ) - المنع عن بيع الأصواف على
ظهور الغنم ، بل عن الخلاف عليه الإجماع ( 7 ) . والقائلون بجوازه ( 8 ) استدلوا
هامش
( 1 ) في مصححة " ن " : " أنشتريه . . . نشتريه ونتقبل . . . " .
( 2 ) في الفقيه والوسائل بدل " به " : منه .
( 3 ) في " ش " : علم .
( 4 ) الوسائل 12 : 264 ، الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث
4 .
( 5 ) كذا في " ص " ونسخة بدل " ن " ، وفي غيرهما : الاسكرجة .
( 6 ) الحدائق 18 : 490 .
( 7 ) الخلاف 3 : 169 ، كتاب البيوع ، المسألة 276 .
( 8 ) في " ف " : بالجواز .