وصريح حواشيه على القواعد ( 1 ) .
وحجتهم على ذلك الأخبار المستفيضة
الواردة في مسألتي السمك واللبن وغيرهما .
ففي مرسلة البزنطي - التي إرسالها ، كوجود سهل فيها ، سهل - عن
أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا كانت أجمة ليس فيها قصب ، أخرج
شيئا من سمك فباع ( 2 ) وما في الأجمة " ( 3 ) .
ورواية ( 4 ) معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) : " لا بأس
بأن يشترى الآجام إذا كان فيها قصب " ( 6 ) . والمراد شراء ما فيها بقرينة
الرواية السابقة واللاحقة .
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجمة ليس
فيها قصب إنما هي ماء ، قال : " تصيد ( 7 ) كفا من سمك تقول : أشتري
منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا " ( 8 ) .
وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام - كما في الفقيه - قال :
" سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ؟ قال : لا ، إلا أن يحلب ( 9 )
هامش
( 1 ) لا يوجد لدينا ، نعم حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 282 .
( 2 ) كذا في النسخ ، وفي التهذيب والوسائل : " أخرج شئ من السمك فيباع . . . " .
( 3 ) الوسائل 12 : 263 ، الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 2 .
( 4 ) في غير " ش " : " وبرواية " ، وصححت في " ن " بما أثبتناه .
( 5 ) في " خ " ، " ص " و " ع " زيادة : قال .
( 6 ) الوسائل 12 : 264 ، الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 5 .
( 7 ) في " ف " : " إنما تصيد " ، وفي " ص " و " ش " : يصيد .
( 8 ) الوسائل 12 : 264 ، الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 6 .
( 9 ) كذا في النسخ ، وفي مصححة " ن " زيادة : " إلى " ، وفي " ص " زيادة : " لك " ،
وفي " ش " زيادة : " لك في " ، وفي الفقيه والوسائل : لك منه .