تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
وصريح حواشيه على القواعد ( 1 ) .
وحجتهم على ذلك الأخبار المستفيضة الواردة في مسألتي السمك واللبن وغيرهما .
ففي مرسلة البزنطي - التي إرسالها ، كوجود سهل فيها ، سهل - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا كانت أجمة ليس فيها قصب ، أخرج شيئا من سمك فباع ( 2 ) وما في الأجمة " ( 3 ) .
ورواية ( 4 ) معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) : " لا بأس بأن يشترى الآجام إذا كان فيها قصب " ( 6 ) . والمراد شراء ما فيها بقرينة الرواية السابقة واللاحقة .
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء ، قال : " تصيد ( 7 ) كفا من سمك تقول : أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا " ( 8 ) .
وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام - كما في الفقيه - قال : " سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ؟ قال : لا ، إلا أن يحلب ( 9 )
هامش
( 1 ) لا يوجد لدينا ، نعم حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 282 . ( 2 ) كذا في النسخ ، وفي التهذيب والوسائل : " أخرج شئ من السمك فيباع . . . " . ( 3 ) الوسائل 12 : 263 ، الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 2 . ( 4 ) في غير " ش " : " وبرواية " ، وصححت في " ن " بما أثبتناه . ( 5 ) في " خ " ، " ص " و " ع " زيادة : قال . ( 6 ) الوسائل 12 : 264 ، الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 5 . ( 7 ) في " ف " : " إنما تصيد " ، وفي " ص " و " ش " : يصيد . ( 8 ) الوسائل 12 : 264 ، الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 6 . ( 9 ) كذا في النسخ ، وفي مصححة " ن " زيادة : " إلى " ، وفي " ص " زيادة : " لك " ، وفي " ش " زيادة : " لك في " ، وفي الفقيه والوسائل : لك منه .
كتاب المكاسب — صفحة 309 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم