تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
سكرجة ( 1 ) فيقول : اشتر مني ( 2 ) هذا اللبن الذي في السكرجة ( 3 ) وما في ضروعها بثمن مسمى ، فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في السكرجة ( 4 ) " ( 5 ) .
وعليها تحمل صحيحة العيص بن القاسم قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل ؟ قال : نعم ، حتى تنقطع ( 6 ) أو شئ منها " ( 7 ) ، بناء على أن المراد : بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه ، أو بيع شئ منه محلوب في الخارج و ( 8 ) ما بقي في الضرع بعد حلب شئ منه .
وفي الصحيح إلى ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما ؟ قال : لا بأس ، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) السكرجة - بضم السين والكاف وتشديد الراء - : إناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من الأدم ، وهي فارسية ، راجع النهاية 2 : 384 . ( 2 ) في " ف " بدل " اشتر مني " : اشتري . ( 3 ) في " ف " و " ش " : الاسكرجة . ( 4 ) في " ف " : الاسكرجة . ( 5 ) الوسائل 12 : 259 ، الباب 8 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 2 ، والفقيه 3 : 224 ، الحديث 3831 . ( 6 ) في " خ " ، " م " و " ع " : ينقطع . ( 7 ) الوسائل 12 : 259 ، الباب 8 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث الأول . ( 8 ) في غير " ش " بدل " و " : أو . ( 9 ) الوسائل 12 : 261 ، الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث الأول .