سكرجة ( 1 ) فيقول : اشتر مني ( 2 ) هذا اللبن الذي في السكرجة ( 3 ) وما في
ضروعها بثمن مسمى ، فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في
السكرجة ( 4 ) " ( 5 ) .
وعليها تحمل صحيحة العيص بن القاسم قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل ؟ قال : نعم ، حتى تنقطع ( 6 ) أو شئ
منها " ( 7 ) ، بناء على أن المراد : بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه ، أو بيع
شئ منه محلوب في الخارج و ( 8 ) ما بقي في الضرع بعد حلب شئ منه .
وفي الصحيح إلى ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : " قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة
نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما ؟ قال : لا بأس ، إن لم
يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) السكرجة - بضم السين والكاف وتشديد الراء - : إناء صغير يؤكل فيه الشئ
القليل من الأدم ، وهي فارسية ، راجع النهاية 2 : 384 .
( 2 ) في " ف " بدل " اشتر مني " : اشتري .
( 3 ) في " ف " و " ش " : الاسكرجة .
( 4 ) في " ف " : الاسكرجة .
( 5 ) الوسائل 12 : 259 ، الباب 8 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 2 ،
والفقيه 3 : 224 ، الحديث 3831 .
( 6 ) في " خ " ، " م " و " ع " : ينقطع .
( 7 ) الوسائل 12 : 259 ، الباب 8 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث الأول .
( 8 ) في غير " ش " بدل " و " : أو .
( 9 ) الوسائل 12 : 261 ، الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث الأول .