المحقق والشهيد الثانيان ( 1 ) . ولعل المانعين لا يريدون إلا ذلك ، نظرا إلى
أن جهالة التابع لا توجب الغرر ولا صدق اسم " المجهول " على المبيع
عرفا حتى يندرج في إطلاق ما دل من الإجماع على عدم جواز بيع
المجهول ، فإن أكثر المعلومات بعض أجزائها مجهول .
خلافا للشيخ في النهاية ( 2 ) وابن حمزة في الوسيلة ( 3 ) . والمحكي عن
الإسكافي ( 4 ) والقاضي ( 5 ) ، بل في مفتاح الكرامة : أن الحاصل من التتبع أن
المشهور بين المتقدمين هو الصحة ( 6 ) ، بل عن الخلاف ( 7 ) والغنية ( 8 ) : الإجماع في
مسألة السمك . واختاره من المتأخرين المحقق الأردبيلي ( 9 ) وصاحب الكفاية ( 10 )
والمحدث العاملي ( 11 ) والمحدث الكاشاني ( 12 ) ، وحكي عن ظاهر غاية المراد ( 13 ) ،
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 4 : 110 ، والروضة البهية 3 : 282 .
( 2 ) النهاية : 400 - 401 .
( 3 ) الوسيلة : 246 .
( 4 ) حكاه العلامة في المختلف 5 : 248 .
( 5 ) حكاه العلامة في المختلف 5 : 247 ، ولم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه .
( 6 ) مفتاح الكرامة 4 : 282 .
( 7 ) الخلاف 3 : 155 ، كتاب البيوع ، المسألة 245 .
( 8 ) الغنية : 212 .
( 9 ) مجمع الفائدة 8 : 185 - 186 .
( 10 ) كفاية الأحكام : 91 .
( 11 ) بداية الهداية 1 : 129 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع 3 : 56 .
( 13 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 282 ، وانظر غاية المراد 1 : 84 - 85 .