تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه وعدمه ، لأن ضم المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة فيكون المجموع مجهولا ، إذ لا يعنى ( 1 ) بالمجهول ما كان كل جزء جزء منه مجهولا . ويتفرع على ذلك : أنه لا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا ، لجهالته وإن ضم إليه القصب أو غيره . ولا اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحلب منه ، أو غيره ، على المشهور كما في الروضة ( 2 ) وعن الحدائق ( 3 ) .
وخص المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال أو منضما إلى المعلوم ، وجوزوا بيعه إذا كان تابعا للمعلوم ، وهو المحكي ( 4 ) عن المختلف ( 5 ) وشرح الإرشاد لفخر الإسلام ( 6 ) والمقتصر ( 7 ) ، واستحسنه
هامش
( 1 ) في " ش " : لا نعني . ( 2 ) الروضة البهية 3 : 282 . ( 3 ) الحدائق 18 : 487 . ( 4 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 282 . ( 5 ) راجع المختلف 5 : 248 و 254 . ( 6 ) مخطوط ، ولا يوجد لدينا . ( 7 ) المقتصر : 167 .