مسألة
لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه وعدمه ،
لأن ضم المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة فيكون المجموع مجهولا ، إذ لا
يعنى ( 1 ) بالمجهول ما كان كل جزء جزء منه مجهولا . ويتفرع على ذلك :
أنه لا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا ، لجهالته وإن ضم إليه
القصب أو غيره . ولا اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحلب منه ، أو
غيره ، على المشهور كما في الروضة ( 2 ) وعن الحدائق ( 3 ) .
وخص المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال أو
منضما إلى المعلوم ، وجوزوا بيعه إذا كان تابعا للمعلوم ، وهو المحكي ( 4 )
عن المختلف ( 5 ) وشرح الإرشاد لفخر الإسلام ( 6 ) والمقتصر ( 7 ) ، واستحسنه
هامش
( 1 ) في " ش " : لا نعني .
( 2 ) الروضة البهية 3 : 282 .
( 3 ) الحدائق 18 : 487 .
( 4 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 282 .
( 5 ) راجع المختلف 5 : 248 و 254 .
( 6 ) مخطوط ، ولا يوجد لدينا .
( 7 ) المقتصر : 167 .