تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
لكنك خبير بأن هذا كله حسن لدفع الغرر الحاصل من احتمال الفساد . وأما الغرر من جهة تفاوت أفراد الصحيح الذي لا يعلم إلا بالاختبار ، فلا رافع له . نعم ، قد روى في التذكرة مرسلا عن الصادق عليه السلام جواز بيعه ( 1 ) . لكن لم يعلم ( 2 ) إرادة ما في الفأرة .
وكيف كان ، فإذا فرض أنه ليس له أوصاف خارجية يعرف بها الوصف الذي له دخل في القيمة ، فالأحوط ما ذكروه من فتقه بإدخال خيط فيها بإبرة ، ثم إخراجه وشمه ( 3 ) .
ثم لو شمه ولم يرض به ( 4 ) فهل يضمن هذا النقص الداخل عليه من جهة الفتق لو فرض حصوله فيه ولو بكونه جزءا أخيرا لسبب ( 5 ) النقص ، بأن فتق قبله بإدخال الخيط والإبرة مرارا ؟ وجه مبني على ضمان النقص في المقبوض بالسوم ، فالأولى أن يباشر البائع ذلك فيشم المشتري الخيط .
ثم إن الظاهر من العلامة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف ( 6 ) ، وهو كذلك . وصرح بعدم جواز بيع البيض في بطن الدجاج للجهالة ( 7 ) ، وهو حسن إذا لم يعرف لذلك الدجاج فرد معتاد من البيض من حيث الكبر والصغر .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 471 . ( 2 ) في " ف " : لا يعلم . ( 3 ) كما ذكره الشهيد الثاني في المسالك 3 : 182 ، ونسبه إلى جماعة . ( 4 ) لم ترد " به " في " ف " . ( 5 ) كذا في " ش " ومصححة " ن " ، وفي غيرهما : بسبب . ( 6 ) راجع التذكرة 1 : 471 . ( 7 ) راجع التذكرة 1 : 471 .