مسألة
المشهور - من غير خلاف يذكر - جواز بيع المسك في فأره . والفأر
- بالهمزة - قيل : جمع فأرة ، كتمر وتمرة ( 1 ) . وعن النهاية : أنه قد لا يهمز تخفيفا ( 2 ) .
ومستند الحكم : العمومات الغير المزاحمة بما يصلح للتخصيص ، عدا توهم
النجاسة المندفع - في باب النجاسات - بالنص ( 3 ) والإجماع ( 4 ) ، أو توهم جهالته ،
بناء على ما تقدم ( 5 ) من احتمال عدم العبرة بأصالة الصحة في دفع ( 6 ) الغرر .
ويندفع بما تقدم ( 7 ) : من بناء العرف على الأصل في نفي الفساد ، وبناء
الأصحاب على عدم التزام الاختبار في الأوصاف التي تدور معها الصحة .
هامش
( 1 ) قاله الطريحي في مجمع البحرين 4 : 433 ، مادة : " فأر " .
( 2 ) النهاية ، لابن الأثير 3 : 405 ، مادة : " فأر " .
( 3 ) راجع الوسائل 3 : 314 ، الباب 41 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 1 و 2 .
( 4 ) كما ادعاه العلامة في التذكرة 1 : 58 ، والشهيد في الذكرى : 14 ، والسيد
العاملي في المدارك 2 : 284 ، وانظر الجواهر 22 : 447 .
( 5 ) تقدم في الصفحة 288 والصفحة السابقة .
( 6 ) في " م " و " ص " : رفع .
( 7 ) تقدم في الصفحة 293 .