العيوب ( 1 ) ، وزعم : أن معنى اشتراط البراءة في كلامهم : اشتراط
المشتري على البائع البراءة من العيوب ، فيكون مرادفا لاشتراط
الصحة . وأنت خبير بفساد ذلك بعد ملاحظة عبارة الشيخ والأتباع ،
فإن كلامهم ظاهر أو صريح في أن المراد براءة البائع من العيوب ، لا
المشتري .
نعم ، لم أجد في كلام الشيخين والمحكي عن غيرهما تعرض لذكر
هذا الشرط في خصوص ما لا قيمة لمكسوره .
ثم إنه ربما يستشكل في جواز اشتراط البراءة من العيوب الغير
المخرجة عن المالية أيضا بلزوم الغرر ، فإن بيع ما لا يعلم صحته
وفساده لا يجوز إلا بناء على أصالة الصحة ، فإذا اشترط ( 2 ) البراءة كان
بمنزلة البيع من غير اعتداد بوجود العيوب وعدمها .
وقد صرح العلامة وجماعة بفساد العقد لو اشترط سقوط خيار
الرؤية في العين الغائبة ( 3 ) . وسيجئ توضيحه في باب الخيارات إن شاء
الله تعالى .
هامش
( 1 ) تقدم عنهم في الصفحة 290 .
( 2 ) في غير " ف " : واشتراط .
( 3 ) النهاية 2 : 510 ، والتذكرة 1 : 467 ، والشهيد في الدروس 1 : 276 ،
والصيمري في غاية المرام ( مخطوط ) 1 : 288 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد
4 : 303 ، وانظر مفتاح الكرامة 4 : 292 .