تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
العيوب ( 1 ) ، وزعم : أن معنى اشتراط البراءة في كلامهم : اشتراط المشتري على البائع البراءة من العيوب ، فيكون مرادفا لاشتراط الصحة . وأنت خبير بفساد ذلك بعد ملاحظة عبارة الشيخ والأتباع ، فإن كلامهم ظاهر أو صريح في أن المراد براءة البائع من العيوب ، لا المشتري . نعم ، لم أجد في كلام الشيخين والمحكي عن غيرهما تعرض لذكر هذا الشرط في خصوص ما لا قيمة لمكسوره .
ثم إنه ربما يستشكل في جواز اشتراط البراءة من العيوب الغير المخرجة عن المالية أيضا بلزوم الغرر ، فإن بيع ما لا يعلم صحته وفساده لا يجوز إلا بناء على أصالة الصحة ، فإذا اشترط ( 2 ) البراءة كان بمنزلة البيع من غير اعتداد بوجود العيوب وعدمها . وقد صرح العلامة وجماعة بفساد العقد لو اشترط سقوط خيار الرؤية في العين الغائبة ( 3 ) . وسيجئ توضيحه في باب الخيارات إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) تقدم عنهم في الصفحة 290 . ( 2 ) في غير " ف " : واشتراط . ( 3 ) النهاية 2 : 510 ، والتذكرة 1 : 467 ، والشهيد في الدروس 1 : 276 ، والصيمري في غاية المرام ( مخطوط ) 1 : 288 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 303 ، وانظر مفتاح الكرامة 4 : 292 .