والمعيب ( 1 ) .
نعم ، ذكر العلامة في التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والقواعد ( 4 ) : أن
المشتري للعبد الجاني عمدا ، يتخير مع الجهل بين الفسخ فيسترد الثمن ،
أو ( 5 ) طلب الأرش ، فإن استوعب الجناية القيمة كان الأرش جميع الثمن
أيضا ( 6 ) .
وقد تصدى جامع المقاصد لتوجيه عبارة القواعد في هذا المقام بما
لا يخلو عن بعد ، فراجع ( 7 ) .
وكيف كان ، فلا أجد وجها لما ذكره .
وأضعف من ذلك ما ذكره بعض آخر ( 8 ) : من منع حكم الشيخ
وأتباعه ( 9 ) بصحة البيع ، و ( 10 ) اشتراط البائع على المشتري البراءة من
هامش
( 1 ) صرح بذلك الشيخان في المقنعة : 597 ، والمبسوط 2 : 127 ، والنهاية : 392 ،
وراجع للتفصيل مفتاح الكرامة 4 : 631 - 632 .
( 2 ) التذكرة 1 : 540 .
( 3 ) التحرير 1 : 185 .
( 4 ) القواعد 1 : 146 .
( 5 ) في " ص " بدل " أو " : و .
( 6 ) في " ن " شطب على " أيضا " .
( 7 ) جامع المقاصد 4 : 344 .
( 8 ) ذكره السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 236 .
( 9 ) في " ف " : والأتباع .
( 10 ) الواو في قوله : " واشتراط " بمعنى " مع " . قاله الشهيدي قدس سره في هداية
الطالب : 394 .