تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
والمعيب ( 1 ) . نعم ، ذكر العلامة في التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والقواعد ( 4 ) : أن المشتري للعبد الجاني عمدا ، يتخير مع الجهل بين الفسخ فيسترد الثمن ، أو ( 5 ) طلب الأرش ، فإن استوعب الجناية القيمة كان الأرش جميع الثمن أيضا ( 6 ) . وقد تصدى جامع المقاصد لتوجيه عبارة القواعد في هذا المقام بما لا يخلو عن بعد ، فراجع ( 7 ) . وكيف كان ، فلا أجد وجها لما ذكره .
وأضعف من ذلك ما ذكره بعض آخر ( 8 ) : من منع حكم الشيخ وأتباعه ( 9 ) بصحة البيع ، و ( 10 ) اشتراط البائع على المشتري البراءة من
هامش
( 1 ) صرح بذلك الشيخان في المقنعة : 597 ، والمبسوط 2 : 127 ، والنهاية : 392 ، وراجع للتفصيل مفتاح الكرامة 4 : 631 - 632 . ( 2 ) التذكرة 1 : 540 . ( 3 ) التحرير 1 : 185 . ( 4 ) القواعد 1 : 146 . ( 5 ) في " ص " بدل " أو " : و . ( 6 ) في " ن " شطب على " أيضا " . ( 7 ) جامع المقاصد 4 : 344 . ( 8 ) ذكره السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 236 . ( 9 ) في " ف " : والأتباع . ( 10 ) الواو في قوله : " واشتراط " بمعنى " مع " . قاله الشهيدي قدس سره في هداية الطالب : 394 .
كتاب المكاسب — صفحة 303 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم