تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
صحة البيع ، فمع فرض رضاه بذلك يكون قادما على بذل ماله على هذا النحو . نعم ، لو لم يشترط استحق الرجوع بالأرش المستوعب . ولعله لذا لم يعبروا بالبطلان وإن ذكر المحقق وغيره الرجوع بالثمن وفهم منه جماعة بطلان البيع . لكنه قد يمنع بعدم خروجه عن المالية وإن لم يكن له قيمة ، وهو أعم من بطلان البيع ( 1 ) ، انتهى محصله ( 2 ) .
ولا يخفى فيه مواقع النظر ( 3 ) ، فإن المتعرضين للمسألة بين مصرح ببطلان البيع - كالشيخ في المبسوط ( 4 ) ، والحلي في السرائر ( 5 ) ، والعلامة في التذكرة ( 6 ) ، معللين ذلك بأنه لا يجوز بيع ما لا قيمة له - وبين من صرح برجوع المشتري بتمام الثمن ، الظاهر في البطلان ( 7 ) ، فإن الرجوع بعين الثمن لا يعقل من دون البطلان . ويكفي في ذلك ما تقدم ( 8 ) من الدروس : من أن ظاهر الجماعة البطلان من أول الأمر ، واختياره ( 9 ) قدس سره
هامش
( 1 ) الجواهر 22 : 439 - 440 . ( 2 ) في " ف " : ملخصه . ( 3 ) كذا في أكثر النسخ ، وفي " ش " : وفيه مواقع للنظر . ( 4 ) المبسوط 2 : 135 . ( 5 ) السرائر 2 : 332 . ( 6 ) التذكرة 1 : 467 و 531 . ( 7 ) مثل المحقق في الشرائع 1 : 19 ، والعلامة في القواعد 1 : 126 ، وانظر المناهل : 294 . ( 8 ) تقدم في الصفحة 297 . ( 9 ) كذا في " ف " ونسخة بدل " ن " ، وفي " ش " ومصححة " ن " : " واختار " ، وفي سائر النسخ : واختاره .
كتاب المكاسب — صفحة 301 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم