ثم إن فائدة الخلاف تظهر في ترتب آثار مالكية ( 1 ) المشتري
الثمن ( 2 ) إلى ( 3 ) حين تبين الفساد .
وعن الدروس واللمعة : أنها تظهر في مؤونة نقله عن الموضع
الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره ( 4 ) ، فعلى الأول على البائع ، وعلى
الثاني على المشتري ، لوقوعه في ملكه .
وفي جامع المقاصد : الذي يقتضيه النظر أنه ليس له رجوع على
البائع بها ، لانتفاء المقتضي ( 5 ) . وتبعه الشهيد الثاني ، قال : لأنه نقله بغير
أمره ، فلا يتجه الرجوع عليه بها ، وكون المشتري هنا كجاهل استحقاق
المبيع حيث يرجع ( 6 ) بما غرم ، إنما يتجه مع الغرور ، وهو منفي هنا ،
لاشتراكهما في الجهل ( 7 ) ، انتهى .
واعترض عليه ( 8 ) : بأن الغرور لا يختص بصورة علم الغار .
وهنا قول ثالث نفى عنه البعد بعض الأساطين ( 9 ) ، وهو : كونه على
البائع على التقديرين . وهو بعيد على تقدير الفسخ من حين تبين الفساد .
هامش
( 1 ) كذا في نسخة بدل " ص " ومصححة " ن " ، وفي النسخ : ملكية .
( 2 ) في " ص " ومصححة " ن " : للثمن .
( 3 ) لم ترد " إلى " في " خ " .
( 4 ) الدروس 3 : 198 ، واللمعة الدمشقية : 114 .
( 5 ) جامع المقاصد 4 : 96 .
( 6 ) في النسخ : " رجع " ، والصواب ما أثبتناه من المصدر .
( 7 ) الروضة البهية 3 : 278 - 279 .
( 8 ) اعترض عليه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 235 .
( 9 ) هو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد ( مخطوط ) : الورقة 79 .