تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
ثم إن فائدة الخلاف تظهر في ترتب آثار مالكية ( 1 ) المشتري الثمن ( 2 ) إلى ( 3 ) حين تبين الفساد .
وعن الدروس واللمعة : أنها تظهر في مؤونة نقله عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره ( 4 ) ، فعلى الأول على البائع ، وعلى الثاني على المشتري ، لوقوعه في ملكه . وفي جامع المقاصد : الذي يقتضيه النظر أنه ليس له رجوع على البائع بها ، لانتفاء المقتضي ( 5 ) . وتبعه الشهيد الثاني ، قال : لأنه نقله بغير أمره ، فلا يتجه الرجوع عليه بها ، وكون المشتري هنا كجاهل استحقاق المبيع حيث يرجع ( 6 ) بما غرم ، إنما يتجه مع الغرور ، وهو منفي هنا ، لاشتراكهما في الجهل ( 7 ) ، انتهى . واعترض عليه ( 8 ) : بأن الغرور لا يختص بصورة علم الغار . وهنا قول ثالث نفى عنه البعد بعض الأساطين ( 9 ) ، وهو : كونه على البائع على التقديرين . وهو بعيد على تقدير الفسخ من حين تبين الفساد .
هامش
( 1 ) كذا في نسخة بدل " ص " ومصححة " ن " ، وفي النسخ : ملكية . ( 2 ) في " ص " ومصححة " ن " : للثمن . ( 3 ) لم ترد " إلى " في " خ " . ( 4 ) الدروس 3 : 198 ، واللمعة الدمشقية : 114 . ( 5 ) جامع المقاصد 4 : 96 . ( 6 ) في النسخ : " رجع " ، والصواب ما أثبتناه من المصدر . ( 7 ) الروضة البهية 3 : 278 - 279 . ( 8 ) اعترض عليه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 235 . ( 9 ) هو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد ( مخطوط ) : الورقة 79 .