تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
مسألة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار إجماعا على الظاهر ، والأقوى عدم اعتبار اشتراط الصحة في العقد وكفاية الاعتماد على أصالة السلامة كما فيما لا يفسده الاختبار ( 1 ) . خلافا لظاهر جماعة تقدم ذكرهم ( 2 ) من اعتبار اشتراط الصحة أو البراءة من العيوب أو خصوص أحدهما . وقد عرفت تأويل العلامة في المختلف لعبارتي المقنعة والنهاية الظاهرتين في ذلك وإرجاعهما إلى ما أراده من قوله في القواعد : " جاز بيعه بشرط الصحة " : من أنه مع الصحة يمضي البيع ، ولا معها يتخير المشتري ( 3 ) . وعرفت أن هذا التأويل مخالف للظاهر ، حتى أن قوله في القواعد
هامش
( 1 ) في " ف " وهامش " خ " زيادة ما يلي : وفاقا لكل من قال بعدم اعتبار الاختبار أو الوصف في ما لا يفسده الاختبار . ( 2 ) تقدم ذكرهم في الصفحات 290 - 291 . ( 3 ) راجع الصفحة 290 .
كتاب المكاسب — صفحة 295 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم