مسألة
يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار إجماعا على
الظاهر ، والأقوى عدم اعتبار اشتراط الصحة في العقد وكفاية الاعتماد
على أصالة السلامة كما فيما لا يفسده الاختبار ( 1 ) . خلافا لظاهر جماعة
تقدم ذكرهم ( 2 ) من اعتبار اشتراط الصحة أو البراءة من العيوب أو
خصوص أحدهما .
وقد عرفت تأويل العلامة في المختلف لعبارتي المقنعة والنهاية
الظاهرتين في ذلك وإرجاعهما إلى ما أراده من قوله في القواعد : " جاز
بيعه بشرط الصحة " : من أنه مع الصحة يمضي البيع ، ولا معها يتخير
المشتري ( 3 ) .
وعرفت أن هذا التأويل مخالف للظاهر ، حتى أن قوله في القواعد
هامش
( 1 ) في " ف " وهامش " خ " زيادة ما يلي : وفاقا لكل من قال بعدم اعتبار
الاختبار أو الوصف في ما لا يفسده الاختبار .
( 2 ) تقدم ذكرهم في الصفحات 290 - 291 .
( 3 ) راجع الصفحة 290 .