تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
بجيد ، بل الأولى انعقاد البيع ، سواء شرط أحدهما أو خلى ( 1 ) عنهما أو شرط العيب . والظاهر أنه إنما صار إلى الإبهام من عبارة الشيخين ( 2 ) ، حيث قالا : إنه جاز على شرط الصحة أو بشرط الصحة . ومقصودهما : أن البيع بشرط الصحة أو على شرط الصحة جائز ، لا أن جوازه مشروط بالصحة أو البراءة ( 3 ) ، انتهى . أقول : ولعله لنكتة بيان أن مطلب الشيخين ليس وجوب ذكر الوصف في العقد ( 4 ) عبر في القواعد فيما يفسده الاختبار بقوله : " جاز ( 5 ) بشرط ( 6 ) الصحة " ( 7 ) ،
لكن الإنصاف أن الظاهر من عبارتي المقنعة والنهاية ونحوهما هو اعتبار ذكر الصحة في العقد ، كما يظهر بالتدبر في عبارة المقنعة من أولها إلى آخرها ( 8 ) ، وعبارة النهاية - هنا - هي عبارة المقنعة بعينها ، فلاحظ ( 9 ) . وظاهر الكل - كما ترى - اعتبار خصوص الاختبار فيما لا يفسده ،
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : أخلاه . ( 2 ) العبارة في المصدر هكذا : وإنما صار إلى هذا الإبهام عبارة الشيخين . ( 3 ) المختلف 5 : 263 . ( 4 ) في غير " ف " زيادة : " كما " ، وقد محيت في " ن " . ( 5 ) في هامش " ن " زيادة : بيعه . ( 6 ) في غير " ف " و " ن " : شرط . ( 7 ) القواعد 1 : 126 . ( 8 ) انظر المقنعة : 609 - 610 . ( 9 ) راجع النهاية : 404 .
كتاب المكاسب — صفحة 291 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم