بجيد ، بل الأولى انعقاد البيع ، سواء شرط أحدهما أو خلى ( 1 ) عنهما أو
شرط العيب . والظاهر أنه إنما صار إلى الإبهام من عبارة الشيخين ( 2 ) ،
حيث قالا : إنه جاز على شرط الصحة أو بشرط الصحة . ومقصودهما :
أن البيع بشرط الصحة أو على شرط الصحة جائز ، لا أن جوازه
مشروط بالصحة أو البراءة ( 3 ) ، انتهى .
أقول : ولعله لنكتة بيان أن مطلب الشيخين ليس وجوب ذكر
الوصف في العقد ( 4 ) عبر في القواعد فيما يفسده الاختبار بقوله : " جاز ( 5 )
بشرط ( 6 ) الصحة " ( 7 ) ،
لكن الإنصاف أن الظاهر من عبارتي المقنعة
والنهاية ونحوهما هو اعتبار ذكر الصحة في العقد ، كما يظهر بالتدبر في
عبارة المقنعة من أولها إلى آخرها ( 8 ) ، وعبارة النهاية - هنا - هي عبارة
المقنعة بعينها ، فلاحظ ( 9 ) .
وظاهر الكل - كما ترى - اعتبار خصوص الاختبار فيما لا يفسده ،
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : أخلاه .
( 2 ) العبارة في المصدر هكذا : وإنما صار إلى هذا الإبهام عبارة الشيخين .
( 3 ) المختلف 5 : 263 .
( 4 ) في غير " ف " زيادة : " كما " ، وقد محيت في " ن " .
( 5 ) في هامش " ن " زيادة : بيعه .
( 6 ) في غير " ف " و " ن " : شرط .
( 7 ) القواعد 1 : 126 .
( 8 ) انظر المقنعة : 609 - 610 .
( 9 ) راجع النهاية : 404 .