بذلك لم يكن به بأس ، انتهى ( 1 ) .
وعن القاضي : أنه لا يجوز بيعه إلا بعد أن يختبر ، فإن بيع من
غير اختبار كان المشتري مخيرا في رده له على البائع ( 2 ) .
والمحكي عن سلار وأبي الصلاح وابن حمزة : إطلاق القول بعدم
صحة البيع من غير اختبار في ما لا يفسده الاختبار ( 3 ) من غير
تعرض لخيار للمتبايعين ( 4 ) كالمفيد ، أو للمشتري كالقاضي .
ثم المحكي عن المفيد وسلار : أن ما يفسده الاختبار يجوز بيعه
بشرط الصحة ( 5 ) .
وعن النهاية والكافي : أن بيعه جائز على شرط الصحة أو البراءة
من العيوب ( 6 ) .
وعن القاضي : لا يجوز بيعه إلا بشرط الصحة أو البراءة من العيوب ( 7 ) .
قال في محكي المختلف - بعد ذكر عبارة القاضي - : إن هذه العبارة
توهم اشتراط أحد القيدين : إما الصحة أو البراءة من العيوب ، وليس
هامش
( 1 ) لم ترد " انتهى " في " ف " .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف 5 : 260 ، ولم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب القاضي .
( 3 ) حكاه العلامة في المختلف 5 : 260 ، وانظر المراسم : 180 ، والكافي في الفقه :
354 ، والوسيلة : 246 .
( 4 ) في " ش " : لخيار المتبائعين .
( 5 ) حكاه العلامة في المختلف 5 : 262 ، وانظر المقنعة : 609 - 610 ، والمراسم : 180 .
( 6 ) حكاه العلامة أيضا في المختلف 5 : 263 ، وانظر النهاية : 404 ، والكافي في
الفقه : 354 .
( 7 ) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب القاضي وحكاه العلامة أيضا في المختلف 5 : 263 .