تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
مسألة لا بد من اختبار الطعم واللون والرائحة فيما يختلف قيمته باختلاف ذلك ، كما في كل وصف يكون كذلك ، إذ لا فرق في توقف رفع الغرر على العلم ، بين هذه الأوصاف وبين تقدير العوضين بالكيل والوزن والعد .
ويغني الوصف عن الاختبار فيما ينضبط من الأوصاف ، دون ما لا ينضبط ، كمقدار الطعم والرائحة واللون وكيفياتها ، فإن ذلك مما لا يمكن ضبطه إلا باختبار شئ من جنسه ، ثم الشراء على ذلك النحو من الوصف ، مثل أن يكون الأعمى قد رأى قبل العمى لؤلؤة ، فبيع منه لؤلؤة أخرى على ذلك الوصف . وكذا الكلام في الطعم والرائحة لمن كان مسلوب الذائقة والشامة .
نعم ، لو لم يرد من اختبار الأوصاف إلا استعلام صحته وفساده ، جاز شراؤها بوصف الصحة ، كما في الدبس والدهن مثلا ، فإن المقصود من طعمهما ملاحظة عدم فسادهما . بخلاف بعض أنواع الفواكه والروائح التي تختلف قيمتها باختلاف طعمها ورائحتها ، ولا يقصد من اختبار أوصافها ملاحظة صحتها وفسادها .