الموجب للزوم العقد - : بأن ( 1 ) مرجع أصالة عدم تغير المبيع إلى عدم
كونها حين المشاهدة سمينة ، ومن المعلوم : أن هذا بنفسه لا يوجب لزوم
العقد ، نظير أصالة عدم وقوع العقد على السمين .
نعم ، لو ثبت بذلك الأصل هزالها عند المشاهدة وتعلق العقد
بالمهزول ثبت لزوم العقد ، ولكن الأصول العدمية في مجاريها لا تثبت
وجود أضدادها .
هذا كله مع دعوى المشتري النقص الموجب للخيار .
ولو ادعى البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع ، فمقتضى ما ذكرنا في
طرف المشتري تقديم قول البائع ، لأن الأصل عدم وقوع العقد على
هذا الموجود حتى يجب عليه الوفاء به .
وظاهر عبارة اللمعة تقديم قول المشتري هنا ( 2 ) . ولم يعلم وجهه .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : أن .
( 2 ) انظر اللمعة الدمشقية : 113 ، وفيها : " ولو اختلفا في التغير قدم قول
المشتري مع يمينه " . ونسبه في الروضة ( 3 : 271 ) إلى إطلاق العبارة .