الحقيقي المقصود الذي لم يمضه الشارع .
فافهم هذا ، فإنه قد غفل عنه بعض ( 1 ) في مسألة الاختلاف في
تقدم ( 2 ) بيع الراهن على رجوع المرتهن عن إذنه في البيع وتأخره ( 3 ) عنه ،
حيث تمسك بأصالة صحة الرجوع عن الإذن ، لأن الرجوع لو وقع بعد
بيع الراهن كان فاسدا ، لعدم مصادفته محلا يؤثر فيه .
نعم ، لو تحققت قابلية التأثير عقلا وتحقق ( 4 ) الإنشاء الحقيقي عرفا
- ولو فيما إذا باع بلا ثمن ، أو باع ما هو غير مملوك كالخمر والخنزير
وكالتالف شرعا كالغريق والمسروق ، أو معدوم قصد تملكه عند وجوده
كالثمرة المعدومة ، أو قصد تمليك بدله مثلا أو قيمة ، كما لو باع ما أتلفه
زيد على عمرو ، أو صالحه إياه بقصد حصول أثر الملك في بدله - تحقق
مورد الصحة والفساد ، فإذا حكم بفساد شئ من ذلك ثم شك في أن
العقد الخارجي منه أم من الصحيح ، حمل على الصحيح .
هامش
( 1 ) راجع الجواهر 25 : 267 .
( 2 ) في " ف " : تقديم .
( 3 ) كذا في مصححة " ن " ، وفي النسخ : تأخيره .
( 4 ) في غير " ف " : أو تحقق .