تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
للأصل عند الشك .
فقد تحقق مما ذكرنا : صحة ما تقدم : من أصالة عدم وصول حق المشتري إليه ، وكذا صحة ما في التذكرة : من أصالة عدم التزام المشتري بتملك هذا الموجود حتى يجب الوفاء بما ألزم ( 1 ) . نعم ما في المبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والدروس ( 4 ) : من أصالة بقاء يد المشتري على الثمن ، كأنه لا يناسب أصالة اللزوم بل يناسب أصالة الجواز عند الشك في لزوم العقد ، كما يظهر من المختلف في باب السبق والرماية ( 5 ) . وسيأتي تحقيق الحال في باب الخيار .
وأما دعوى ورود أصالة عدم تغير المبيع على الأصول المذكورة ، لأن الشك فيها مسبب عن الشك في تغير المبيع ، فهي مدفوعة - مضافا إلى منع جريانه فيما إذا علم بالسمن قبل المشاهدة فاختلف في زمان المشاهدة ، كما إذا علم بكونها سمينة وأنها صارت مهزولة ، ولا يعلم أنها في زمان المشاهدة كانت باقية على السمن أو لا ، فحينئذ مقتضى الأصل تأخر الهزال عن المشاهدة ، فالأصل تأخر التغير ، لا عدمه
هامش
( 1 ) في مصححة " ن " : بما التزم ، هذا ولم نعثر عليه في التذكرة ، ولعله ينظر إلى ما تقدم عن التذكرة في الصفحة 275 . ( 2 ) المبسوط 2 : 77 . ( 3 ) السرائر 2 : 243 . ( 4 ) الدروس 3 : 199 . ( 5 ) راجع المختلف 6 : 255 ، وفيه - بعد نقل القولين من الجواز واللزوم - : والوجه ، الأول ، لنا : الأصل عدم اللزوم .