تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
خيار تخلف الوصف . فإن قلت : لا دليل على كون الخارج من العمومات المذكورة معنونا بالعنوان المذكور ، بل نقول : قد خرج من تلك العمومات المال الذي وقع المعاوضة بينه وبين ما لم ينطبق على المدفوع ، فإذا شك في ذلك فالأصل عدم وقوع المعاوضة المذكورة . قلت : السبب في الخيار وسلطنة المشتري على فسخ العقد وعدم وجوب الوفاء به عليه هو عدم كون العين الخارجية ( 1 ) منطبقة على ما وقع العقد عليه . وبعبارة أخرى : هو عدم وفاء البائع بالعقد بدفع العنوان الذي وقع العقد عليه إلى المشتري ، لا وقوع العقد على ما لا ( 2 ) يطابق العين الخارجية . كما أن السبب في لزوم العقد تحقق مقتضاه : من انتقال العين بالصفات التي وقع العقد عليها إلى ملك المشتري . والأصل موافق للأول ، ومخالف للثاني . مثلا إذا وقع العقد على العين على أنها سمينة فبانت مهزولة ، فالموجب للخيار هو : أنه لم ينتقل إليه في الخارج ما عقد عليه وهو السمين ، لا وقوع العقد على السمين ، فإن ذلك لا يقتضي الجواز ، وإنما المقتضي للجواز عدم انطباق العين الخارجية على متعلق العقد ، ومن المعلوم أن عدم الانطباق هو المطابق
هامش
( 1 ) في النسخ : الخارجة . ( 2 ) في غير " ف " : على ما يطابق ، وزيدت " لا " في أكثر النسخ تصحيحا ، قال المامقاني قدس سره : والظاهر أن كلمة " لا " سقطت من قلم الناسخين ، ( غاية الآمال : 471 ) .