تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
[ الفرع ] ( 1 ) الثاني لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة ، ووقوع العقد على الوصف المشاهد ،
واختلفا في تقدم التغير على البيع ليثبت الخيار ، وتأخره عنه على وجه لا يوجب الخيار ، تعارض كل من أصالة عدم تقدم البيع والتغير على صاحبه .
وحيث إن مرجع الأصلين إلى أصالة عدم وقوع البيع حال السمن مثلا ، وأصالة بقاء السمن ، وعدم وجود الهزال حال البيع - والظاهر أنه لا يترتب على شئ منهما الحكم بالجواز أو ( 2 ) اللزوم ، لأن اللزوم من أحكام وصول ما عقد عليه وانتقاله إلى المشتري ، وأصالة بقاء السمن لا يثبت وصول السمين ، كما أن أصالة عدم وقوع البيع حال السمن لا ينفيه - فالمرجع إلى أصالة عدم وصول حق المشتري إليه كما في المسألة السابقة ، إلا أن الفرق بينهما هو : أن الشك في وصول الحق هناك ناش عن الشك في نفس الحق ، وهنا ناش عن الشك في وصول الحق المعلوم . وبعبارة أخرى : الشك هنا في وصول الحق ، وهناك في حقية ( 3 ) الواصل ، ومقتضى الأصل في المقامين عدم اللزوم .
هامش
( 1 ) تقدم الأول في الصفحة 274 . ( 2 ) في " ف " و " ش " بدل " أو " : و . ( 3 ) كذا في " ف " و " ن " ، وفي سائر النسخ : حقه .