قال : " بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم " صح البيع ( 1 ) .
قال في الخلاف : " لأنه لا مانع منه ، والأصل جوازه " . وظاهر
إطلاقه يعم صورة الجهل بالاشتمال .
وعن الكفاية : نفي البعد عنه ( 2 ) ، إذ المبيع معلوم بالمشاهدة ، والثمن
مما يمكن أن يعرف ، بأن تكال الصبرة ويوزع الثمن على قفزاتها ،
قال ( 3 ) : وله نظائر ذكر جملة منها في التذكرة ( 4 ) .
وفيه نظر .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 152 ، والخلاف 3 : 162 ، كتاب البيع ، المسألة 259 ، وحكاه
عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 276 .
( 2 ) كفاية الأحكام : 90 .
( 3 ) ظاهر السياق رجوع ضمير " قال " إلى صاحب الكفاية ، وليس الأمر كذلك .
بل العبارات من قوله " وأما الرابع - إلى - وفيه نظر " من مفتاح الكرامة ( انظر
مفتاح الكرامة 4 : 276 ) .
( 4 ) التذكرة 1 : 469 .