تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
قال : " بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم " صح البيع ( 1 ) . قال في الخلاف : " لأنه لا مانع منه ، والأصل جوازه " . وظاهر إطلاقه يعم صورة الجهل بالاشتمال . وعن الكفاية : نفي البعد عنه ( 2 ) ، إذ المبيع معلوم بالمشاهدة ، والثمن مما يمكن أن يعرف ، بأن تكال الصبرة ويوزع الثمن على قفزاتها ، قال ( 3 ) : وله نظائر ذكر جملة منها في التذكرة ( 4 ) . وفيه نظر .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 152 ، والخلاف 3 : 162 ، كتاب البيع ، المسألة 259 ، وحكاه عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 276 . ( 2 ) كفاية الأحكام : 90 . ( 3 ) ظاهر السياق رجوع ضمير " قال " إلى صاحب الكفاية ، وليس الأمر كذلك . بل العبارات من قوله " وأما الرابع - إلى - وفيه نظر " من مفتاح الكرامة ( انظر مفتاح الكرامة 4 : 276 ) . ( 4 ) التذكرة 1 : 469 .