تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها ، فإن اقتضت العادة تغيرها عن صفاتها ( 1 ) السابقة إلى غيرها المجهول عند المتبايعين ، فلا يصح البيع إلا بذكر صفات تصحح بيع الغائب ، لأن الرؤية القديمة غير نافعة . وإن اقتضت العادة بقاءها عليها فلا إشكال في الصحة ، ولا خلاف أيضا إلا من بعض الشافعية ( 2 ) . وإن احتمل الأمران جاز الاعتماد على أصالة عدم التغير ( 3 ) والبناء عليها في العقد ، فيكون نظير إخبار البائع بالكيل والوزن ، لأن الأصل من الطرق التي يتعارف التعويل عليها .
هامش
( 1 ) الضمائر الراجعة إلى " العين " وردت في غير " ش " مذكرة ، وصححت في " ن " بما أثبتناه . ( 2 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 280 ، عن الأنماطي من الشافعية . ( 3 ) في " ف " ، " ن " ، " خ " ، " م " و " ع " : التغيير ، وصحح في " ن " بما في المتن .
كتاب المكاسب — صفحة 271 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم