مسألة
إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها ، فإن اقتضت
العادة تغيرها عن صفاتها ( 1 ) السابقة إلى غيرها المجهول عند المتبايعين ،
فلا يصح البيع إلا بذكر صفات تصحح بيع الغائب ، لأن الرؤية القديمة
غير نافعة .
وإن اقتضت العادة بقاءها عليها فلا إشكال في الصحة ، ولا
خلاف أيضا إلا من بعض الشافعية ( 2 ) .
وإن احتمل الأمران جاز الاعتماد على أصالة عدم التغير ( 3 ) والبناء
عليها في العقد ، فيكون نظير إخبار البائع بالكيل والوزن ، لأن الأصل
من الطرق التي يتعارف التعويل عليها .
هامش
( 1 ) الضمائر الراجعة إلى " العين " وردت في غير " ش " مذكرة ، وصححت في
" ن " بما أثبتناه .
( 2 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 280 ، عن الأنماطي من الشافعية .
( 3 ) في " ف " ، " ن " ، " خ " ، " م " و " ع " : التغيير ، وصحح في " ن " بما في
المتن .