تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
وعلى عنوان الصاع ( 1 ) على نهج سواء ، ليلزم من تخصيصه بأحدهما الترجيح من غير مرجح فيجئ الاشتراك ، فإذا لم يبق إلا صاع كان الموجود مصداقا لعنوان ملك المشتري فيحكم بكونه مالكا له ، ولا يزاحمه بقاء عنوان ملك البائع ، فتأمل . هذا ما خطر عاجلا بالبال ، وقد أوكلنا تحقيق هذا المقام - الذي لم يبلغ إليه ذهني القاصر - إلى نظر الناظر البصير الخبير الماهر ، عفى الله عن الزلل في المعاثر .
قال في الروضة - تبعا للمحكي عن حواشي الشهيد ( 2 ) - : إن أقسام بيع الصبرة عشرة ، لأنها إما أن تكون معلومة المقدار أو مجهولته ، فإن كانت معلومة صح بيعها أجمع ، وبيع جزء منها معلوم مشاع ، وبيع مقدار كقفيز تشتمل عليه ، وبيعها كل قفيز بكذا ، لا ( 3 ) بيع كل قفيز منها بكذا . والمجهولة كلها باطلة إلا الثالث ( 4 ) ، وهو بيع مقدار معلوم يشتمل الصبرة عليه .
ولو لم يعلم باشتمالها عليه ، فظاهر القواعد ( 5 ) والمحكي عن حواشي
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والعبارة في " ش " هكذا : " مصداقا لهذا العنوان وعنوان الصاع " ، وجاء في هامش " ص " ما يلي : الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف ، وحق العبارة أن يقول : " مصداقا لهذا العنوان ولعنوان الصاع " ، كما لا يخفى . ( 2 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 275 . ( 3 ) كذا في " ف " و " ص " ، وفي غيرهما بدل " لا " : " إلا " ، وصححت في " ن " بما أثبتناه . ( 4 ) انتهى كلام الشهيد الثاني قدس سره ، راجع الروضة البهية 3 : 268 . ( 5 ) راجع القواعد 1 : 127 .