تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
وفيه - مع ما عرفت من أن التلف من الصبرة قبل القبض إنما يوجب تسليم تمام المبيع من الباقي بعد ثبوت عدم الإشاعة ، فكيف يثبت به ؟ - أنه : إن أريد من ( 1 ) كون التلف - في مسألة الاستثناء - بعد القبض : أنه بعد قبض المشتري ؟ ففيه : أنه موجب لخروج البائع عن ضمان ما يتلف من مال المشتري ولا كلام فيه ولا إشكال ، وإنما الإشكال في الفرق بين المشتري في مسألة الصاع والبائع في مسألة الاستثناء ، حيث إن كلا منهما يستحق مقدارا من المجموع لم يقبضه مستحقه ، فكيف يحسب نقص التالف ( 2 ) على أحدهما دون الآخر مع اشتراكهما في عدم قبض حقه ( 3 ) الكلي . وإن أريد من كون التلف بعد القبض : أن الكلي الذي يستحقه البائع قد كان في يده بعد العقد فحصل الاشتراك ، فإذا دفع الكل إلى المشتري فقد دفع مالا مشتركا ، فهو نظير ما إذا دفع البائع مجموع الصبرة إلى المشتري ، فالاشتراك كان قبل القبض . ففيه : أن الإشكال بحاله ، إذ يبقى سؤال الفرق بين قوله : " بعتك صاعا من هذه الصبرة " وبين قوله : " بعتك هذه الصبرة - أو هذه
هامش
( 1 ) لم ترد " من " في غير " ش " ، واستدركت في " ن " . ( 2 ) في " ش " : التلف . ( 3 ) كذا في " ف " ونسخة بدل " خ " ، وفي " ش " ومصححة " ن " : " عدم قبض حقهما " ، وفي سائر النسخ : عدم قبضه .