تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
الثمرة - إلا صاعا منها " ، وما الموجب للاشتراك في الثاني دون الأول ؟ مع كون مقتضى الكلي عدم تعين ( 1 ) فرد منه أو جزء منه لمالكه ( 2 ) إلا بعد إقباض مالك الكل الذي هو المشتري في مسألة الاستثناء ، فإن كون الكل بيد البائع المالك للكلي لا يوجب الاشتراك . هذا ، مع أنه لم يعلم من الأصحاب في مسألة الاستثناء الحكم بعد العقد بالاشتراك وعدم جواز تصرف المشتري إلا بإذن البائع ، كما يشعر به فتوى جماعة ، منهم الشهيدان ( 3 ) والمحقق الثاني ( 4 ) بأنه لو فرط المشتري وجب أداء المستثنى من الباقي .
ويمكن ( 5 ) أن يقال : إن بناء المشهور في مسألة استثناء الأرطال إن كان على عدم الإشاعة قبل التلف واختصاص الاشتراك بالتالف دون الموجود - كما ينبئ عنه فتوى جماعة منهم : بأنه لو كان تلف البعض بتفريط المشتري كان حصة البائع في الباقي ، ويؤيده استمرار السيرة في صورة استثناء أرطال معلومة من الثمرة على استقلال المشتري في التصرف وعدم المعاملة مع البائع معاملة الشركاء - فالمسألتان مشتركتان في التنزيل على الكلي ، ولا فرق بينهما إلا في بعض ثمرات التنزيل على
هامش
( 1 ) في غير " ش " : تعيين . ( 2 ) كذا في " ف " ، " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : لمالك . ( 3 ) في " ف " : " الشهيد الثاني " ، راجع الدروس 3 : 239 ، والروضة البهية 3 : 360 . ( 4 ) راجع جامع المقاصد 4 : 168 . ( 5 ) في " ف " : هذا ، ويمكن .
كتاب المكاسب — صفحة 265 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم