مسألة
لو باع صاعا من صبرة ، فهل ينزل على الوجه الأول من
الوجوه الثلاثة المتقدمة - أعني : الكسر المشاع - أو على الوجه الثالث
وهو الكلي ، بناء على المشهور من صحته ؟ وجهان ، بل قولان ، حكي
ثانيهما عن الشيخ ( 1 ) والشهيدين ( 2 ) والمحقق الثاني ( 3 ) وجماعة ( 4 ) .
واستدل له في جامع المقاصد : بأنه السابق إلى الفهم ،
وبرواية بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام : " عن رجل
هامش
( 1 ) حكاه فخر المحققين في الإيضاح 1 : 430 ، وراجع المبسوط 2 : 152 ، فصل
في بيع الصبرة وأحكامها .
( 2 ) الدروس 3 : 201 ، والروضة البهية 3 : 268 ، والمسالك 3 : 176 ، وحكاه
عنهما وعمن بعدهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 275 .
( 3 ) جامع المقاصد 4 : 105 .
( 4 ) منهم : المحقق السبزواري في الكفاية : 90 ، والشيخ الكبير كاشف الغطاء في
شرحه على القواعد ( مخطوط ) : الورقة 91 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة
4 : 275 .