تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
وتبعه بعض المعاصرين ( 1 ) مستندا تارة إلى ما في الإيضاح من لزوم الإبهام والغرر ، وأخرى إلى عدم معهودية ملك الكلي في غير الذمة لا على وجه الإشاعة ، وثالثة باتفاقهم على تنزيل الأرطال المستثناة من بيع الثمرة على الإشاعة .
ويرد الأول : ما عرفت من منع الغرر في بيع الفرد المنتشر ، فكيف نسلم في الكلي . والثاني : بأنه معهود في الوصية والإصداق ، مع أنه لم يفهم مراده من المعهودية ، فإن أنواع الملك - بل كل جنس - لا يعهد تحقق أحدها في مورد الآخر ، إلا أن يراد منه عدم وجود مورد يقيني ( 2 ) حكم فيه الشارع بملكية الكلي المشترك بين أفراد موجودة ، فيكفي ( 3 ) في رده النقض بالوصية وشبهها . هذا كله مضافا إلى صحيحة الأطنان الآتية ( 4 ) ، فإن موردها إما بيع الفرد المنتشر ، وإما بيع الكلي في الخارج . وأما الثالث : فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وهو صاحب الجواهر في الجواهر 23 : 222 - 223 . ( 2 ) في " ف " : متيقن . ( 3 ) في " ف " : فيكفي فيه حينئذ . ( 4 ) ستأتي في الصفحة الآتية . ( 5 ) في الصفحة 261 .