تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
فرع :
على المشهور من المنع ، لو اتفقا على أنهما أرادا غير شائع لم يصح البيع ، لاتفاقهما على بطلانه .
ولو اختلفا فادعى المشتري الإشاعة فيصح البيع ، وقال البائع : أردت معينا ، ففي التذكرة : الأقرب قبول قول المشتري ، عملا بأصالة الصحة وأصالة عدم التعيين ( 1 ) ، انتهى . وهذا حسن لو لم يتسالما على صيغة ظاهرة في أحد المعنيين ، أما معه فالمتبع ( 2 ) هو الظاهر ، وأصالة الصحة لا تصرف الظواهر ( 3 ) . وأما أصالة عدم التعيين فلم أتحققها . وذكر بعض من قارب عصرنا ( 4 ) : أنه لو فرض للكلام ظهور في عدم ( 5 ) الإشاعة كان حمل الفعل على الصحة قرينة صارفة . وفيه نظر .
الثالث من وجوه بيع البعض من الكل : أن يكون المبيع طبيعة كلية منحصرة المصاديق في الأفراد المتصورة في تلك الجملة .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 470 . ( 2 ) كذا في " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : " فالمنع " ، وكذا أثبته المامقاني قدس سره في غاية الآمال : 467 . ( 3 ) في " ف " : لا تضر بالظواهر . ( 4 ) لم نقف عليه . ( 5 ) لم ترد " عدم " في " ف " .