تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
هذا ، ولكن قال في التذكرة : والأقرب أنه لو قصد الإشاعة في عبد من عبدين أو شاة من شاتين بطل ، بخلاف الذراع من الأرض ( 1 ) ، انتهى . ولم يعلم وجه الفرق ( 2 ) ، إلا منع ظهور الكسر المشاع من لفظ " العبد " و " الشاة " .
الثاني : أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة في المجموع ، نظير تردد الفرد المنتشر بين الأفراد ، وهذا يتضح في صاع من الصيعان المتفرقة .
ولا إشكال في بطلان ذلك مع اختلاف المصاديق في القيمة كالعبدين المختلفين ، لأنه غرر ، لأن المشتري لا يعلم بما يحصل في يده منهما .
وأما مع اتفاقهما في القيمة كما في الصيعان المتفرقة ، فالمشهور أيضا - كما في كلام بعض ( 3 ) - المنع ، بل في الرياض نسبته إلى الأصحاب ( 4 ) ، وعن المحقق الأردبيلي قدس سره أيضا نسبة المنع عن بيع ذراع من كرباس مشاهد من غير تعيين أحد طرفيه إلى الأصحاب ( 5 ) . واستدل على المنع بعضهم ( 6 ) : بالجهالة التي يبطل معها البيع إجماعا .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 470 . ( 2 ) في " ف " : للفرق . ( 3 ) لم نقف عليه . ( 4 ) الرياض 1 : 515 . ( 5 ) حكاه عنه صاحب الجواهر في الجواهر 22 : 420 ، وراجع مجمع الفائدة 8 : 181 - 182 ، وفيه : ومثل المتن أكثر عباراتهم . ( 6 ) كما في جامع المقاصد 4 : 150 ، وسيجئ في كلام الحلي والشيخ .
كتاب المكاسب — صفحة 248 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم