تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
مسألة قال في الشرائع : يجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا ، ولو مسحا كان أحوط ، لتفاوت الغرض في ذلك ، وتعذر إدراكه بالمشاهدة ( 1 ) ، انتهى . وفي التذكرة : لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة صح كالثوب والدار والغنم إجماعا ( 2 ) . وصرح في التحرير بجواز بيع قطيع الغنم وإن لم يعلم عددها ( 3 ) .
أقول : يشكل الحكم بالجواز في كثير من هذه الموارد ، لثبوت الغرر غالبا مع جهل أذرع الثوب وعدد قطيع الغنم . والاعتماد في عددها على ما يحصل تخمينا بالمشاهدة عين المجازفة . وبالجملة ، فإذا فرضنا أن مقدار مالية الغنم قلة وكثرة يعلم بالعدد فلا فرق بين الجهل بالعدد فيها وبين الجهل بالمقدار في المكيل والموزون
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 18 . ( 2 ) التذكرة 1 : 470 . ( 3 ) التحرير 1 : 177 .