مسألة
قال في الشرائع : يجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم
يمسحا ، ولو مسحا كان أحوط ، لتفاوت الغرض في ذلك ، وتعذر إدراكه
بالمشاهدة ( 1 ) ، انتهى .
وفي التذكرة : لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة صح كالثوب
والدار والغنم إجماعا ( 2 ) .
وصرح في التحرير بجواز بيع قطيع الغنم وإن لم يعلم عددها ( 3 ) .
أقول : يشكل الحكم بالجواز في كثير من هذه الموارد ، لثبوت
الغرر غالبا مع جهل أذرع الثوب وعدد قطيع الغنم . والاعتماد في عددها
على ما يحصل تخمينا بالمشاهدة عين المجازفة .
وبالجملة ، فإذا فرضنا أن مقدار مالية الغنم قلة وكثرة يعلم بالعدد
فلا فرق بين الجهل بالعدد فيها وبين الجهل بالمقدار في المكيل والموزون
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 18 .
( 2 ) التذكرة 1 : 470 .
( 3 ) التحرير 1 : 177 .