مسألة
بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء - كصاع من صبرة مجتمعة
الصيعان أو متفرقتها ، أو ذراع من كرباس ، أو عبد من عبدين ، وشبه
ذلك - يتصور على وجوه :
الأول : أن يريد ( 1 ) بذلك البعض كسرا واقعيا من الجملة مقدرا ( 2 )
بذلك العنوان ، فيريد ( 3 ) بالصاع مثلا من صبرة تكون عشرة أصوع
عشرها ، ومن عبد من العبدين نصفهما .
ولا إشكال في صحة ذلك ، ولا في كون المبيع مشاعا في الجملة .
ولا فرق بين اختلاف العبدين في القيمة وعدمه ، ولا بين العلم بعدد
صيعان الصبرة وعدمه ، لأن الكسر مقدر بالصاع فلا يعتبر العلم بنسبته
إلى المجموع .
هامش
( 1 ) في نسخة بدل " خ " ، " م " و " ع " : يردد .
( 2 ) الكلمة لا تقرأ في " ف " ، وفي " ع " و " م " : مقدار .
( 3 ) في نسخة بدل " خ " ، " م " و " ع " : فيردد .