والمعدود . وكذا الحكم في عدد الأذرع والطاقات في الكرابيس ( 1 )
والجربان في كثير من الأراضي المقدرة عادة بالجريب .
نعم ، ربما يتفق تعارف عدد خاص في أذرع بعض طاقات
الكرابيس ، لكن الاعتماد على هذا من حيث كونه طريقا إلى عدد
الأذرع ، نظير إخبار البائع ، وليس هذا معنى كفاية المشاهدة .
وتظهر الثمرة في ثبوت الخيار ، إذ على تقدير كفاية المشاهدة لا
يثبت خيار مع تبين قلة الأذرع بالنسبة إلى ما حصل التخمين به من
المشاهدة ، إلا إذا كان النقص عيبا أو اشترط عددا خاصا من حيث
الذراع ( 2 ) طولا وعرضا .
وبالجملة ، فالمعيار هنا دفع الغرر الشخصي ، إذ لم يرد هنا نص
بالتقدير ليحتمل إناطة الحكم به ولو لم يكن غرر ، كما استظهرناه في
المكيل والموزون ، فافهم .
هامش
( 1 ) في " ف " : الكرباس .
( 2 ) في " خ " : الذرع .