ثم إن في حكم إخبار البائع بالكيل والوزن من حيث ثبوت
الخيار عند تبين الخلاف ، كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع
وأوقع ( 1 ) العقد بناء عليه ، كما إذا جعلنا الكيل في المعدود والموزون
طريقا إلى عده أو وزنه .
هامش
( 1 ) في " ف " : فأوقع .
مساهمون: الشيخ الأنصاري