تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ثم إن في حكم إخبار البائع بالكيل والوزن من حيث ثبوت الخيار عند تبين الخلاف ، كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع وأوقع ( 1 ) العقد بناء عليه ، كما إذا جعلنا الكيل في المعدود والموزون طريقا إلى عده أو وزنه .
هامش
( 1 ) في " ف " : فأوقع .