تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
لاشتراكهما في أصل الحقيقة ، بخلاف الجزء والكل ، فتأمل ، فإن المتعين الصحة والخيار . ثم إنه قد عبر في القواعد عن ثبوت هذا الخيار للبائع مع الزيادة وللمشتري مع النقيصة بقوله : " تخير المغبون " ( 1 ) ،
فربما تخيل بعض تبعا لبعض ( 2 ) أن هذا ليس من خيار فوات الوصف أو الجزء ، معللا بأن خيار الوصف إنما يثبت مع التصريح باشتراط الوصف في العقد .
ويدفعه : تصريح العلامة - في هذه المسألة من التذكرة - : بأنه لو ظهر النقصان رجع المشتري بالناقص ( 3 ) . وفي باب الصرف من القواعد : بأنه لو تبين المبيع على خلاف ما أخبر البائع تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بحصة معينة ( 4 ) من الثمن ( 5 ) . وتصريح جامع المقاصد في المسألة الأخيرة بابتنائها على المسألة المعروفة ، وهي " ما لو باع متساوي الأجزاء على أنه مقدار معين فبان أقل " ( 6 ) ، ومن المعلوم أن الخيار في تلك المسألة إما لفوات الوصف ، وإما لفوات الجزء ، على الخلاف الآتي .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 143 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) التذكرة 1 : 470 . ( 4 ) كلمة " معينة " من " ش " . ( 5 ) القواعد 1 : 133 . ( 6 ) جامع المقاصد 4 : 198 .