الاختبار ( 1 ) على ذي الجزاف ، أو البائع في مبيعه والمشتري في ثمنه ، أو
يبنى على الإقراع مع الاختلاف وما اتفقا عليه مع الاتفاق ، أو ( 2 )
التخيير ، ولعله الأقوى ( 3 ) . ويجري مثله في معاملة الغرباء في الصحراء مع
اختلاف البلدان . والأولى التخلص بإيقاع المعاملة على وجه لا يفسدها
الجهالة ، من صلح أو هبة بعوض أو معاطاة ونحوها . ولو حصل
الاختلاف في البلد الواحد على وجه التساوي فالأقوى التخيير . ومع
الاختصاص بجمع قليل إشكال ( 4 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) في " ش " : ذو الاعتبار .
( 2 ) في " ع " بدل " أو " : و .
( 3 ) في المصدر : الأقرب .
( 4 ) شرح القواعد ( مخطوط ) : 76 .