تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
مسألة
لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور ، وعبارة التذكرة ( 1 ) مشعرة بالاتفاق عليه ، ويدل عليه غير واحد من الأخبار المتقدمة ( 2 ) . وما تقدم من ( 3 ) صحيحة الحلبي الظاهرة في المنع عن ذلك ( 4 ) محمول على صورة إيقاع المعاملة غير مبنية على المقدار المخبر به وإن كان الإخبار داعيا إليها ، فإنها لا تخرج بمجرد ذلك عن الغرر ، وقد تقدم عن التحرير ما يوافق ذلك ( 5 ) .
ثم إن الظاهر اعتبار كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار كما يشهد به الروايات المتقدمة ، فلو لم يفد ظنا فإشكال : من بقاء الجهالة الموجبة
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 470 ، وتقدم في الصفحة 211 . ( 2 ) تقدمت في الصفحة 212 - 213 . ( 3 ) في غير " ف " : في . ( 4 ) تقدم في الصفحة 210 . ( 5 ) تقدم في الصفحة 212 .