مسألة
لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور ،
وعبارة التذكرة ( 1 ) مشعرة بالاتفاق عليه ، ويدل عليه غير واحد من
الأخبار المتقدمة ( 2 ) .
وما تقدم من ( 3 ) صحيحة الحلبي الظاهرة في المنع عن ذلك ( 4 )
محمول على صورة إيقاع المعاملة غير مبنية على المقدار المخبر به وإن
كان الإخبار داعيا إليها ، فإنها لا تخرج بمجرد ذلك عن الغرر ، وقد
تقدم عن التحرير ما يوافق ذلك ( 5 ) .
ثم إن الظاهر اعتبار كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار كما يشهد به
الروايات المتقدمة ، فلو لم يفد ظنا فإشكال : من بقاء الجهالة الموجبة
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 470 ، وتقدم في الصفحة 211 .
( 2 ) تقدمت في الصفحة 212 - 213 .
( 3 ) في غير " ف " : في .
( 4 ) تقدم في الصفحة 210 .
( 5 ) تقدم في الصفحة 212 .