تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
وإلى بعض ما ذكرنا أشار ما عن ( 1 ) علي بن إبراهيم عن أبيه ( 2 ) عن رجاله ( 3 ) ذكره في حديث طويل ، قال : " ولا ينظر فيما يكال أو يوزن إلا إلى العامة ، ولا يؤخذ فيه بالخاصة ( 4 ) فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم ، لأن أصل اللحم أن يوزن وأصل الجوز أن يعد " ( 5 ) .
وعلى ما ذكرنا ، فالعبرة ببلد ( 6 ) وجود المبيع ، لا ببلد العقد ولا ببلد المتعاقدين .
وفي شرح القواعد لبعض الأساطين ( 7 ) : ثم الرجوع إلى العادة مع اتفاقها اتفاقي ، ولو اختلف فلكل بلد حكمه كما هو المشهور . وهل يراد به بلد العقد أو المتعاقدين ؟ الأقوى الأول . ولو تعاقدا في الصحراء رجعا إلى حكم بلدهما . ولو اختلفا رجح الأقرب ، أو الأعظم ، أو ذو
هامش
( 1 ) عبارة " ما عن " من " ش " ومصححة " ن " . ( 2 ) عبارة " عن أبيه " من " ش " فقط . ( 3 ) كذا في " ف " و " ش " ومصححة " ص " ، وفي سائر النسخ : " في رجاله " ، قال المامقاني قدس سره : الظاهر أن هذه العبارة قد وقع فيها التشويش من النساخ وأنه : " ما عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله " ( انظر غاية الآمال : 466 ) . ( 4 ) في غير " ص " : الخاصة . ( 5 ) في غير " ش " زيادة : الحديث ، وليس للحديث تتمة ، انظر الوسائل 12 : 435 ، الباب 5 من أبواب الربا ، الحديث 6 . ( 6 ) في غير " ف " زيادة : " فيه " ، لكن شطب عليها في " ن " . ( 7 ) وهو كاشف الغطاء قدس سره .