وإلى بعض ما ذكرنا أشار ما عن ( 1 ) علي بن إبراهيم عن أبيه ( 2 )
عن رجاله ( 3 ) ذكره في حديث طويل ، قال : " ولا ينظر فيما يكال أو
يوزن إلا إلى العامة ، ولا يؤخذ فيه بالخاصة ( 4 ) فإن كان قوم يكيلون
اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم ، لأن أصل اللحم أن يوزن وأصل
الجوز أن يعد " ( 5 ) .
وعلى ما ذكرنا ، فالعبرة ببلد ( 6 ) وجود المبيع ، لا ببلد العقد ولا
ببلد المتعاقدين .
وفي شرح القواعد لبعض الأساطين ( 7 ) : ثم الرجوع إلى العادة مع
اتفاقها اتفاقي ، ولو اختلف فلكل بلد حكمه كما هو المشهور . وهل يراد
به بلد العقد أو المتعاقدين ؟ الأقوى الأول . ولو تعاقدا في الصحراء
رجعا إلى حكم بلدهما . ولو اختلفا رجح الأقرب ، أو الأعظم ، أو ذو
هامش
( 1 ) عبارة " ما عن " من " ش " ومصححة " ن " .
( 2 ) عبارة " عن أبيه " من " ش " فقط .
( 3 ) كذا في " ف " و " ش " ومصححة " ص " ، وفي سائر النسخ : " في رجاله " ،
قال المامقاني قدس سره : الظاهر أن هذه العبارة قد وقع فيها التشويش من النساخ
وأنه : " ما عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله " ( انظر غاية الآمال :
466 ) .
( 4 ) في غير " ص " : الخاصة .
( 5 ) في غير " ش " زيادة : الحديث ، وليس للحديث تتمة ، انظر الوسائل 12 :
435 ، الباب 5 من أبواب الربا ، الحديث 6 .
( 6 ) في غير " ف " زيادة : " فيه " ، لكن شطب عليها في " ن " .
( 7 ) وهو كاشف الغطاء قدس سره .