پرش به محتوای اصلی

كتاب المكاسب — صفحه 239

پدیدآورندگان:

ص۲۳۹
الاختبار ( 1 ) على ذي الجزاف ، أو البائع في مبيعه والمشتري في ثمنه ، أو يبنى على الإقراع مع الاختلاف وما اتفقا عليه مع الاتفاق ، أو ( 2 ) التخيير ، ولعله الأقوى ( 3 ) . ويجري مثله في معاملة الغرباء في الصحراء مع اختلاف البلدان . والأولى التخلص بإيقاع المعاملة على وجه لا يفسدها الجهالة ، من صلح أو هبة بعوض أو معاطاة ونحوها . ولو حصل الاختلاف في البلد الواحد على وجه التساوي فالأقوى التخيير . ومع الاختصاص بجمع قليل إشكال ( 4 ) ، انتهى .
پاورقی
( 1 ) في " ش " : ذو الاعتبار . ( 2 ) في " ع " بدل " أو " : و . ( 3 ) في المصدر : الأقرب . ( 4 ) شرح القواعد ( مخطوط ) : 76 .
كتاب المكاسب — صفحه 239 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم