إلى غير ذلك . . . ( 1 ) .
وظاهره ( 2 ) - كما ترى - عدم جواز بيعها حتى تبعا للآثار المملوكة
فيها على أن تكون جزءا من المبيع ، فيدخل في ملك المشتري .
نعم ، يكون للمشتري على وجه كان للبائع ، أعني مجرد الأولوية
وعدم جواز مزاحمته إذا كان التصرف وإحداث تلك الآثار بإذن
الإمام عليه السلام أو بإجازته ولو لعموم الشيعة ، كما إذا كان التصرف
بتقبيل السلطان الجائر أو بإذن الحاكم الشرعي ، بناء على عموم ولايته
لأمور المسلمين ونيابته عن الإمام عليه السلام .
لكن ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرف فيها ، قال :
لا يجوز التصرف فيها ( 3 ) ببيع ولا شراء ولا هبة ولا معاوضة ، ولا
يصح أن يبني دورا ومنازل ومساجد وسقايات ، ولا ( 4 ) غير ذلك من
أنواع التصرف الذي يتبع الملك ، ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف
باطلا ، وهو على حكم الأصل ( 5 ) .
ويمكن حمل كلامه على صورة عدم الإذن من الإمام عليه السلام حال
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 12 : 273 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع ، و 17 : 330 ،
الباب 4 من أبواب إحياء الموات .
( 2 ) كذا في النسخ ، والمناسب : " ظاهرها " ، لأن الضمير يرجع إلى جميع الأخبار
المتقدمة كما هو ظاهر .
( 3 ) عبارة " قال : لا يجوز التصرف فيها " لم ترد في " ش " .
( 4 ) لم ترد " لا " في " ع " و " ش " .
( 5 ) المبسوط 2 : 34 .