وفي مرسلة حماد الطويلة : " ليس لمن قاتل شئ من الأرضين
وما غلبوا عليه ( 1 ) ، إلا ما حوى ( 2 ) العسكر . . . إلى أن قال : والأرض
التي أخذت بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها
ويحييها ويقوم عليها ، على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من
الخراج : النصف أو الثلث أو الثلثين ، على قدر ما يكون لهم صالحا ولا
يضر بهم ( 3 ) إلى أن قال : فيؤخذ ما بقي بعد ( 4 ) العشر ، فيقسم بين الوالي
وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها ، فيدفع إليهم أنصباءهم
على قدر ما صالحهم عليه ويأخذ الباقي فيكون ذلك أرزاق أعوانه على
دين الله ، وفي مصلحة ما ينوبه ، من تقوية الإسلام وتقوية الدين في
وجوه الجهاد ، وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ، ليس لنفسه من ذلك
قليل ولا كثير . . . الخبر " ( 5 ) .
وفي صحيحة الحلبي ، قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد
ما منزلته ؟ قال : هو لجميع المسلمين ، لمن هو اليوم ، ولمن يدخل ( 6 ) في
هامش
( 1 ) كلمة " عليه " من " ش " ، والعبارة في المصادر : ولا ما غلبوا عليه .
( 2 ) في الكافي والوسائل : ما احتوى عليه .
( 3 ) في " ش " وهامش " ن " زيادة : فإذا أخرج منها ما أخرج ، بدأ فأخرج منه
العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا ، ونصف العشر مما سقي
بالدوالي والنواضح .
( 4 ) في الكافي والوسائل بدل " فيؤخذ ما بقي بعد " : ويؤخذ بعد .
( 5 ) الوسائل 11 : 84 - 85 ، الباب 41 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 2 .
( 6 ) في غير " ص " : دخل .