الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد . فقلنا : أنشتريه من الدهاقين ؟
قال : لا يصلح ، إلا أن تشتريها منهم على أن تصيرها للمسلمين ، فإن
شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها . قلت : فإن أخذها منه ؟ قال : يرد
عليه رأس ماله ، وله ما أكل من غلتها بما عمل " ( 1 ) .
ورواية ابن شريح : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض
من أرض الخراج ، فكرهه و ( 2 ) قال : إنما أرض الخراج للمسلمين .
فقالوا له : فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها ؟ فقال : لا بأس ، إلا أن
يستحيي من عيب ذلك " ( 3 ) .
ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، ففيها : " وسألته عن رجل
اشترى أرضا من أرض الخراج ، فبنى بها أو لم يبن ، غير أن أناسا من
أهل الذمة نزلوها ، له أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية
رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم ، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال ( 4 ) " ( 5 ) .
وفي خبر أبي الربيع : " لا تشتر من أرض السواد شيئا ، إلا من ( 6 )
كانت له ذمة فإنما هي فئ للمسلمين " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 274 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع ، الحديث 4 .
( 2 ) " الواو " من " ص " والمصدر .
( 3 ) الوسائل 12 : 275 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع ، الحديث 9 .
( 4 ) في غير " ش " زيادة : " أخذها " ، ولم ترد في المصادر الحديثية .
( 5 ) الوسائل 12 : 275 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع ، الحديث 10 .
( 6 ) في مصححة " ن " : ممن .
( 7 ) الوسائل 12 : 274 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع ، الحديث 5 .