تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وفحوى مفهوم ( 1 ) رواية أبي العطارد ، وفيها : " قلت : فأخرج الكر والكرين ، فيقول الرجل : أعطنيه بكيلك ، فقال : إذا ائتمنك فلا بأس به " ( 2 ) .
ومرسلة ابن بكير عن رجل : " سأل ( 3 ) أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجص ، فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل ، فقال : إما أن يأخذ كله بتصديقه ، وإما أن يكيله كله " ( 4 ) . فإن المنع من التبعيض المستفاد منه إرشادي محمول على أنه إن صدقه فلا حاجة إلى كلفة كيل البعض ، وإلا فلا يجزئ كيل البعض . ويحتمل الرواية الحمل على استيفاء المبيع بعد الاشتراء . وكيف كان ، ففي مجموع ما ذكر من الأخبار ، وما لم يذكر مما فيه إيماء إلى المطلب من حيث ظهوره في كون الحكم مفروغا عنه عند السائل ، وتقرير الإمام عليه السلام ، كما في رواية " كيل ما لا يستطاع عده " ( 5 ) وغيرها - مع ما ذكر من الشهرة المحققة والاتفاقات المنقولة ( 6 ) - كفاية في المسألة .
هامش
( 1 ) كلمة " مفهوم " من " ف " و " ش " . ( 2 ) الوسائل 12 : 257 ، الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 6 . ( 3 ) في " ش " : " سألت " ، وفي الوسائل : عن رجل من أصحابنا قال : سألت . ( 4 ) الوسائل 12 : 256 ، الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 3 . ( 5 ) راجع الوسائل 12 : 259 ، الباب 7 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث الأول . ( 6 ) راجع الصفحة 210 ، وراجع مفتاح الكرامة 4 : 224 .