تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
وقال في التحرير : لو أعلمه بالكيل ، فباعه بثمن ، سواء زاد أو نقص ، لم يجز ( 1 ) . وأما نسبة الكراهة إلى هذا البيع ، فليس فيه ظهور في المعنى المصطلح يعارض ظهور " لا يصلح " و " لا يصح " في الفساد .
وفي الصحيح عن ابن محبوب ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : " سألته عن شراء الطعام وما يكال و ( 2 ) يوزن ، ( 3 ) بغير كيل ولا وزن ؟ فقال : أما أن تأتي رجلا في طعام قد كيل أو ( 4 ) وزن تشتري منه مرابحة ، فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه ، إذا أخذه المشتري الأول بكيل أو وزن وقلت له عند البيع : إني أربحك كذا وكذا . . . " ( 5 ) . ودلالتها أوضح من الأولى .
ورواية أبان ، عن محمد بن حمران ، قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشترينا طعاما ، فزعم صاحبه أنه كاله ، فصدقناه وأخذناه بكيله ؟ قال : لا بأس . قلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ قال : أما أنت فلا تبعه حتى تكيله " ( 6 ) ، دلت على عدم جواز البيع بغير كيل ، إلا إذا أخبره البائع فصدقه .
هامش
( 1 ) التحرير 1 : 177 . ( 2 ) في " ص " والكافي : مما يكال أو . ( 3 ) في الوسائل زيادة : هل يصلح شراؤه . ( 4 ) كذا في " ش " و " ص " ، وفي باقي النسخ : " و " . ( 5 ) الوسائل 12 : 257 ، الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 7 . ( 6 ) الوسائل 12 : 256 ، الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 4 .