مسألة
[ من شروط العوضين : العلم بقدر المثمن ] ( 1 )
العلم بقدر المثمن كالثمن شرط ، بإجماع علمائنا ، كما عن التذكرة ( 2 ) .
وعن الغنية : العقد على المجهول باطل ، بلا خلاف ( 3 ) . وعن الخلاف :
ما يباع كيلا فلا يصح بيعه جزافا وإن شوهد ، إجماعا ( 4 ) . وفي السرائر :
ما يباع وزنا فلا يباع كيلا ، بلا خلاف ( 5 ) .
والأصل في ذلك ما تقدم من النبوي المشهور ( 6 ) . وفي خصوص
الكيل والوزن خصوص الأخبار المعتبرة :
منها : صحيحة الحلبي [ عن أبي عبد الله عليه السلام ] ( 7 ) : " في رجل
اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ، وأن صاحبه قال للمشتري :
هامش
( 1 ) العنوان منا .
( 2 ) التذكرة 1 : 467 .
( 3 ) الغنية : 211 .
( 4 ) الخلاف 3 : 162 ، كتاب البيوع ، المسألة 258 .
( 5 ) السرائر 2 : 321 .
( 6 ) تقدم في الصفحة 175 .
( 7 ) من الوسائل .