تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
مسألة [ من شروط العوضين : العلم بقدر المثمن ] ( 1 ) العلم بقدر المثمن كالثمن شرط ، بإجماع علمائنا ، كما عن التذكرة ( 2 ) . وعن الغنية : العقد على المجهول باطل ، بلا خلاف ( 3 ) . وعن الخلاف : ما يباع كيلا فلا يصح بيعه جزافا وإن شوهد ، إجماعا ( 4 ) . وفي السرائر : ما يباع وزنا فلا يباع كيلا ، بلا خلاف ( 5 ) .
والأصل في ذلك ما تقدم من النبوي المشهور ( 6 ) . وفي خصوص الكيل والوزن خصوص الأخبار المعتبرة :
منها : صحيحة الحلبي [ عن أبي عبد الله عليه السلام ] ( 7 ) : " في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ، وأن صاحبه قال للمشتري :
هامش
( 1 ) العنوان منا . ( 2 ) التذكرة 1 : 467 . ( 3 ) الغنية : 211 . ( 4 ) الخلاف 3 : 162 ، كتاب البيوع ، المسألة 258 . ( 5 ) السرائر 2 : 321 . ( 6 ) تقدم في الصفحة 175 . ( 7 ) من الوسائل .
كتاب المكاسب — صفحة 210 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم