تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
دخول الكيل والوزن فيه ، لقلته كالحبتين والثلاثة من الحنطة ، أو لكثرته كزبرة الحديد ، كما نبه عليه في القواعد ( 1 ) وشرحها ( 2 ) وحاشيتها ( 3 ) .
ومما ذكرنا يتجه عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة ، فإنها وإن كانت من الموزون - ولذا صرح في التذكرة بوقوع الربا فيها ( 4 ) - إلا أنها عند وقوعها ثمنا حكمها كالمعدود في أن معرفة مقدار ماليتها لا تتوقف على وزنها ، فهي كالقليل والكثير من الموزون الذي لا يدخله الوزن ( 5 ) . وكذا شبه الفلوس من المسكوكات المركبة من النحاس والفضة كأكثر نقود بغداد في هذا الزمان . وكذا الدرهم والدينار الخالصان ( 6 ) ، فإنها ( 7 ) وإن كانت من الموزون ويدخل فيها الربا إجماعا ، إلا أن ذلك
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 141 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 271 . ( 3 ) لا يوجد لدينا ، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 517 . ( 4 ) التذكرة 1 : 477 . ( 5 ) في غير " ف " و " ش " زيادة ما يلي : " بل يمكن إجراء ذلك وقت البيع في دخول وعدم اعتبار الوزن في بيعه " ، ولكن شطب عليها في " ن " ، وكتب عليها في " م " ، " خ " و " ع " : نسخة . ( 6 ) كذا في " ش " ومصححة " ن " ، والعبارة في سائر النسخ : بخلاف الدرهم والدينار الخالصين . ( 7 ) قد وردت الضمائر العائدة إلى " الدرهم " و " الدينار " في هذه الفقرة في أكثر النسخ بصيغة المفرد المؤنث ، ولعل ذلك نظرا إلى قوله تعالى : * ( الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها . . . ) * وقد بدلت أغلبها في " ش " وجميعها في " ن " إلى صيغة التثنية ، وقد أثبتنا ما في أكثر النسخ لظننا أن ذلك جرى على قلم المؤلف قدس سره .