عليه قيمتها إذا فسخ البائع .
وقد يحمل على صورة تلف الجارية ، وينافيه قوله فيما بعد :
" فليس عليك أن تردها . . . الخ " .
وكيف كان ، فالحكم بصحة البيع بحكم المشتري ، وانصراف الثمن
إلى القيمة السوقية ، لهذه الرواية - كما حكي عن ظاهر الحدائق ( 1 ) -
ضعيف .
وأضعف منه ما عن الإسكافي : من تجويز قول البائع : " بعتك
بسعر ما بعت " ، ويكون للمشتري الخيار ( 2 ) .
ويرده : أن البيع في نفسه إذا كان غررا فهو باطل فلا يجبره
الخيار . وأما بيع خيار الرؤية فذكر الأوصاف فيه بمنزلة اشتراطها المانع
عن حصول الغرر ، كما تقدم عند حكاية قول الإسكافي في مسألة
القدرة على التسليم .
هامش
( 1 ) لم نعثر على الحاكي ، وراجع الحدائق 18 : 461 - 463 .
( 2 ) حكاه العلامة في المختلف 5 : 244 .