تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
عليه قيمتها إذا فسخ البائع . وقد يحمل على صورة تلف الجارية ، وينافيه قوله فيما بعد : " فليس عليك أن تردها . . . الخ " . وكيف كان ، فالحكم بصحة البيع بحكم المشتري ، وانصراف الثمن إلى القيمة السوقية ، لهذه الرواية - كما حكي عن ظاهر الحدائق ( 1 ) - ضعيف .
وأضعف منه ما عن الإسكافي : من تجويز قول البائع : " بعتك بسعر ما بعت " ، ويكون للمشتري الخيار ( 2 ) . ويرده : أن البيع في نفسه إذا كان غررا فهو باطل فلا يجبره الخيار . وأما بيع خيار الرؤية فذكر الأوصاف فيه بمنزلة اشتراطها المانع عن حصول الغرر ، كما تقدم عند حكاية قول الإسكافي في مسألة القدرة على التسليم .
هامش
( 1 ) لم نعثر على الحاكي ، وراجع الحدائق 18 : 461 - 463 . ( 2 ) حكاه العلامة في المختلف 5 : 244 .